المحقق البحراني
256
الحدائق الناضرة
قرابة له فطاف عنه كان له أجره كاملا ، وللذي طاف عنه مثل أجره ، ويفضل هو بصلته إياه بطواف آخر . . ) . وفي الكافي عن الحسن بن صالح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يحدث عطاء قال : كان طول سفينة نوح ألف ومأتي ذراع وعرضها ثمانمائة ذراع وطولها في السماء مأتي ذراع ، وطافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة سبعة أشواط ثم استوت على الجودي ) . البحث الثالث في السعي والكلام في مقدماته وكيفيته وأحكامه يقتضي بسطه في مطالب ثلاثة : الأول - في المقدمات وهي عشرة ، وكلها مندوبة منها : الطهارة ، واستحبابها هو الأشهر الأظهر ، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه ، بل قال : و ؟ هو قول عامة أهل العلم . ونقل عن ابن أبي عقيل أنه قال : لا يجوز الطواف والسعي بين الصفا والمروة إلا بطهارة . ويدل على القول المشهور أصالة البراءة من ما لم يقم على وجوبه دليل . وما رواه الشيخ ( قدس سره ) في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( لا بأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف ، فإن فيه صلاة ، والوضوء أفضل على كال حال )
--> ( 1 ) الوسائل الباب 1 من الطواف . ( 2 ) التهذيب ج 5 ص 154 والاستبصار ج 2 ص 241 والفقيه ج 2 ص 250 والوسائل الباب 5 من الوضوء والباب 38 من الطواف والباب 15 من السعي .